فهرس الكتاب
11831 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (1) :"كان رسول اللَّه في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته. . ."الحديث.
من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه
11832 - ابن جريج (خ م) (2) زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال: سمعت عائشة تخبر"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلًا فتواصيت أنا وحفصة أينا ما دخل عليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلتقل إني أجد منك ريح مغافير (3) ، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلًا عند زينب ولن أعود، فنزلت {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (4) إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} (5) لعائشة وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} (6) لقوله:"بل شربت عسلًا". وقال (خ) : قال إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء في هذا الحديث:"ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا"."
وكذلك قال محمد بن ثور، عن ابن جريج.
وفي حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في هذه القصة:"واللَّه لا أشربه"فأخبر أنه حلف عليه، فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم.
وقد رواه عروة، عن عائشة فخالف في بعض الألفاظ، ولم يذكر نزول الآية فيه.
علي بن مسهر (خ م) (7) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت، فسألت عن ذلك فقيل لي. أهدت لها امرأة عكة عسل فسقته منها شربة، فقلت: أما واللَّه لأحتالن له فقلت لسودة: إنه سيدنو منك"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) البخاري (9/ 287 رقم 5267) ، ومسلم (2/ 1100 رقم 1474) [20] .
وأخرجه أبو داود (3/ 335 رقم 3714) ، والنسائي (7/ 71 رقم 3958) .
(3) كتب في الحاشية: المغافير شيء كالصمغ.
(4) التحريم، آية: 1.
(5) التحريم، آية: 4.
(6) التحريم، آية: 3.
(7) البخاري (9/ 287 رقم 5268) ، ومسلم (2/ 1102 رقم 1474) [21] .