فهرس الكتاب
عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل" (1) .
وروي فيه حديث ضعيف.
11862 - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول (2) ، عن معاذ بن جبل"قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا معاذ، ما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، وما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء اللَّه، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
محمد بن مصفّي، ثنا معاوية بن حفص، عن حميد بن مالك اللخمي، حدثني مكحول (2) ، عن معاذ"سئل رسول اللَّه عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه. قال: له استثناؤه. فقال رجل: يا رسول اللَّه، وإن قال لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه؟ قال: يعتق لأن اللَّه يشاء العتق ولا يشاء الطلاق". حميد مجهول.
قلت: وضعفه أبو زرعة.
قال: ومكحول عن معاذ منقطع، وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان (2) ، عن معاذ.
قلت: وهو أيضًا منقطع.
وقيل: مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ. ولم يصح.
11863 - وبإسناد مظلم عن إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو غلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه إن شاء اللَّه، فلا شيء عليه". هذا حديث منكر.
11864 - عن الجارود بن يزيد -متروك- عن بهز، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق
(1) تقدم.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.