فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 4397

بيد غيره من طلاقه شيء"."

11858 - مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار"أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عثمان يسأله فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك". وجاء حديث (1) .

قلت: لم يصح.

11859 - أبو عتبة، نا بقية، حدثني أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم، ألا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق" (2) .

قلت: أبو الحجاج هو رشدين واهٍ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ليس بعمدة.

11860 - موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة (3) "أن مملوكًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ."بنحوه مرسلًا.

الاستثناء في الطلاق والعتق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها

11861 - الحسين بن الوليد، نا الثوري وحماد وابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه:"إذا حلف الرجل فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى" (4) .

بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،

(1) في"هـ": وقد روي فيه حديث مسند.

(2) أخرجه ابن ماجه (1/ 672 رقم 2081) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب به.

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4) أخرجه أبو داود (3/ 225 رقم 3261) ، والترمذي (4/ 91 رقم 1531) ، والنسائي (7/ 25 رقم 3828) ، وابن ماجه (1/ 680 رقم 2105، 2106) كلهم من طريق أيوب به، قال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت