فهرس الكتاب
قال المؤلف: حديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح في الحضر.
1180 - ابن عيينة، عن أبي يعفور العبدي"أنه رأى أنسًا في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه". وروينا فيه عن عمر وسعد وابن عمر.
توقيت المسح
1181 - الثوري (م) (1) ، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال:"أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله، فأتيت عليًا فسألته فقال: أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا". في لفظ (م) :"جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".
1182 - ورواه الأعمش (م) (2) ، عن الحكم وفيه:"قالت: سل عليًا، فإنه كان يغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله ..."الحديث. وأخرجه أيضًا من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم.
1183 - هشيم، عن داود بن عَمرو، عن بُسْر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، ثنا عوف ابن مالك"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم" (2) . قال (ت) (3) : سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا فقال: هو حديث حسن.
قلت: ما أخرجه أحد من الستة، وداود دمشقي صالح الحديث، خرج له أبو داود في سننه.
1184 - زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة"
(1) مسلم (1/ 232 رقم 276) .
وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 84 رقم 128) .
(2) سبق تخريجه.
(3) العلل الكبير للترمذي (55 رقم 68) .