فهرس الكتاب
أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه"."
هذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي (1) .
1185 - ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال:"أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (2) .
رواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح) (3) فيه مسح المقيم" (4) قال (د) (5) : سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن."
قال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم.
1186 - أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال:"بعثنا رسول الله سرية ..." (6) الحديث. وفيه قال:"وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة".
1187 - أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين:"للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم".
(1) سيأتي تخريجه.
(2) أخرجه الترمذي (5/ 509 رقم 3535) ، والنسائي (1/ 83 رقم 126) ، وابن ماجه (1/ 161 رقم 478) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) كذا بالأصل، و"م". وليست في"هـ".
(4) أخرجه ابن ماجه (1/ 82 رقم 226) مختصرًا.
(3) علل الترمذي الكبير (54 - 55 رقم 66، 67) .
(6) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 260 رقم 8837) ، وابن ماجه (2/ 953 رقم 2857) - ولم يذكرا المسح.