فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 4397

أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه"."

هذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي (1) .

1185 - ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال:"أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (2) .

رواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح) (3) فيه مسح المقيم" (4) قال (د) (5) : سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن."

قال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم.

1186 - أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال:"بعثنا رسول الله سرية ..." (6) الحديث. وفيه قال:"وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة".

1187 - أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين:"للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم".

(1) سيأتي تخريجه.

(2) أخرجه الترمذي (5/ 509 رقم 3535) ، والنسائي (1/ 83 رقم 126) ، وابن ماجه (1/ 161 رقم 478) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3) كذا بالأصل، و"م". وليست في"هـ".

(4) أخرجه ابن ماجه (1/ 82 رقم 226) مختصرًا.

(3) علل الترمذي الكبير (54 - 55 رقم 66، 67) .

(6) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 260 رقم 8837) ، وابن ماجه (2/ 953 رقم 2857) - ولم يذكرا المسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت