فهرس الكتاب
تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره"."
ابن عيينة (خ م) (1) ، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب قالت:"لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث، وقالت: إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول اللَّه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
شعبة (خ م) (2) ، حدثني حميد بن نافع، سمعت زينب تحدث عن أم حبيبة"أنه مات حميم لها فأخذت صفرة. . ."الحديث.
وحدثني حميد، عن زينب، عن أمها أم سلمة، وعن امرأة من أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثله.
12102 - الليث (م) (3) ، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر -أو تؤمن باللَّه ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها". وكذا رواه عبد اللَّه بن دينار، عن نافع.
يحيى بن سعيد الأنصاري (م) (4) ، نا نافع، عن صفية أنها سمعت حفصة تحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
حدثنا أبو محمد بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفران، نا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (5) .
(1) البخاري (3/ 174 رقم 1280) ، ومسلم (2/ 1126 رقم 1486) [62] .
وأخرجه أبو داود (2/ 290 رقم 2299) ، والترمذي (3/ 500 رقم 1195) ، والنسائي (6/ 201 رقم 3533) ، كلهم من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد به.
(2) البخاري (9/ 400 رقم 5338) ، ومسلم (2/ 1125 رقم 1486) [59] .
وأخرجه النسائي (6/ 188 رقم 3500) من طريق شعبة به.
(3) مسلم (2/ 1126 رقم 1490) [63] .
(4) مسلم (2/ 1127 رقم 1490) [63] .
وأخرجه ابن ماجه (1/ 674 رقم 2086) ، من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه النسائي (6/ 189 رقم 3503) من طريق عبد الوهاب، عن نافع به.
(5) أخرجه مسلم (2/ 1127 رقم 1491) [65] ، والنسائي في الكبرى (3/ 392 رقم 5719) ، وابن ماجه (1/ 674 رقم 2085) كلهم من طريق سفيان به.