فهرس الكتاب

الصفحة 3064 من 4397

12103 - فأما حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت:"لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تسَلَّبي (1) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت". فلم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه أن أسماء مرسل.

كيف الإحداد

12104 - حديث شعبة (خ م) (2) ، عن حميد، عن زينب، عن أمها"أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها، فسئل عن ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فيمر كلب فرمت ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا". وفي لفظ:"أتكتحل؟ قال: لا".

12105 - هشام بن حسان (خ) (3) ، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (4) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب". وزاد الأنصاري (5) ، عن هشام فيه بعد طهرتها:"إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد:"ولا تختضب". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان"عصب":"إلا ثوبًا مغسولًا".

يزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه:"على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا"

(1) أي: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب. النهاية (2/ 387) .

(2) تقدم.

(3) البخاري (9/ 402 رقم 5342) .

وأخرجه مسلم (2/ 1127 رقم 938) [66] ، وأبو داود (2/ 291 رقم 2302) ، والنسائي (6/ 202 رقم 3534) ، وأبن ماجه (1/ 674 رقم 2087) كلهم من حديث هشام بن عروة به.

(4) البخاري (9/ 402 رقم 5343) وكتب بالأصل -في الهامش-: دينها. ولا يعلم موضعها.

(5) من"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت