فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 4397

تلبس ثوبًا مصبوغًا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط [أو] ، (1) أظفار -كذا قال- ولا ثوب عصب. وبلغني أنه تابعه عيسى بن يونس. ورواية الجماعة بخلاف ذلك، وقد رواه عياش بن الوليد، عن يزيد بن زريع كالجماعة: إلا ثوب عصب. وما ذكر الخضاب.

حماد (خ م) (2) ، نا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".

12106 - إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل بن ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل. ثم قال الحسن بن مسلم: لم أرهم يرون بالصبر بأسًا (3) ."

معمر، عن بديل، عن الحسن، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت:"لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليّا ولا تختضب ولا تطَّيب". هذا موقوف.

12107 - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه قال:"المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا البرد العصب ولا تبيت عن بيت زوجها ولكن تزور بالنهار".

المعتدة تضطر إلى الكحل

مالك أنه بلغه"أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل بالليل وامسحيه بالنهار".

(1) من"هـ"وضرب عليها في"الأصل".

(2) البخاري (9/ 401 رقم 5341) ، ومسلم (2/ 1128 رقم 91) [67] .

تنبيه: سقط اسم أيوب من السند عند البخاري في هذا الموضع وهو مثبت عنده في الطهارة (1/ 492 رقم 313) ، وكذلك جاء موصولًا في النسخة اليونينية طبعة الشعب في الطلاق (6/ 186) ، وانظر أيضًا تحفة الأشراف (12/ 508) .

(3) أخرجه أبو داود (2/ 292 رقم 2304) ، والنسائي (6/ 203 رقم 3535) كلاهما من طريق إبراهيم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت