من قال لا يحرم إلا خمس رضعات
12163 - مالك (م) (1) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن:"عشر رضعات معلومات تحرمن"ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيما نقرأ من القرآن".
يحيى بن سعيد (م) (2) عن عمرة، عن عائشة قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات".
الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة:"نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات".
12164 - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان" (3) . ورواه الشافعي عنه. قال الربيع فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال قال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن تسع سنين". قال المؤلف: لكن ابن الزبير إنما أخذ هذا عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه."
12165 - ابن علية (م) (4) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة قال رسول اللَّه:"لا تحرم المصة والمصتان".
12166 - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
12167 - وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهما:"لا"
(1) مسلم (2/ 1075 رقم 1452) [24] .
وأخرجه أبو داود (2/ 223 رقم 2062) ، والترمذي (3/ 456 عقب رقم 1150) والنسائي (6/ 100 رقم 3307) ، من طريق مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 625 رقم 1944) من طريق ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.
(2) مسلم (2/ 1075 رقم 1452) [25] .
(3) أخرجه النسائي (6/ 101 رقم 3309) من طريق هشام به.
(4) مسلم (2/ 1073 رقم 1450) [17] .
وأخرجه أبو داود (2/ 224 رقم 2063) ، والنسائي (6/ 101 رقم 3310) ، وابن ماجه (1/ 624 رقم 1941) كلهم من طريق ابن علية به.
وأخرجه الترمذي (3/ 455 رقم 1150) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب به.