تحرم المصة ولا المصتان". وقال الآخر:"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان"."
12168 - ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت:"كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين -أو إملاجة أو [إملاجتين] (1) - فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - أو قال: الرضعة والرضعتان".
معتمر (م) (2) عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل بنحوه وفيه:"رضعة أو رضعتين -ولم يشك- فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
ابن أبي عروبة (م) (3) وحماد بن سلمة (م) (4) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل أنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان".
همام (م) (5) وهشام (م) (6) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل:"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". لفظ همام:"المصة".
12169 - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (7) :"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا بخمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنًا". رواه يونس، عن الزهري فوصله بعائشة وأم سلمة. ورواه شعيب وعقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
12170 - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"لا تحرم دون خمس رضعات معلومات".
12171 - أبو الأحوص (م) (8) نا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:
(1) من"هـ"وفي"الأصل": ملاجتين.
(2) مسلم (2/ 1074 رقم 1451) [18] .
وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3308) من طريق أيوب به.
(3) مسلم (2/ 1074 رقم 1451) [20] .
وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3308) ، وابن ماجه (1/ 624 رقم 1940) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة به.
(4) مسلم (2/ 1075 رقم 1451) [22] . ولفظ حماد: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان.
(5) مسلم (2/ 1075 رقم 1451) [23] .
(6) مسلم (2/ 1074 رقم 1451) [19] .
(7) ضبب عليها المصنف.
(8) مسلم (2/ 1078 رقم 1455) [32] .
وأخرجه النسائي (6/ 102 رقم 3312) من طريق أبي الأحوص به. وأبو داود (3/ 12 رقم 2508) . وأخرجه البخاري (5/ 300 رقم 2647) ، وابن ماجه (1/ 626 رقم 1945) من طريق سفيان، عن أشعث به.