فهرس الكتاب
12185 - نا عبد الملك بن شعيب (م) (1) ، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة كانت تقول:"أبى سائر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا". وهكذا قال الشافعي.
12186 - الثوري (خ م) (2) ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:"دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندي رجل فقال: من هذا؟ ! قلت: أخي من الرضاعة. قال: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة".
ورواه شعبة (خ م) (3) ، عن أشعث وفيه قال:"انظروا من تراضعون". وفي لفظ:"انظروا ما إخوانكم".
12187 - سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود:"أن رجلًا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها [يمص] (4) لبنها ويمجه حتى [وجد] (5) طعم لبنها في [حلقه] (6) ، فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك. فأتى ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا و [قد] (7) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم!".
نا عبد السلام بن مُطَهّر (د) (8) ، نا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه قال:"لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال"
(1) مسلم (2/ 1078 رقم 1454) [31] .
وأخرجه النسائي (6/ 106 رقم 3325) ، وابن ماجه (1/ 626 رقم 1947) من طريق عبد الملك به.
(2) البخاري (5/ 300 رقم 2647) ، ومسلم (2/ 1079 رقم 1455) [32] . وتقدم تخريجه.
(3) البخاري (9/ 50 رقم 5102) ، ومسلم (2/ 1079 رقم 1455) [32] .
وأخرجه أبو داود (2/ 229 رقم 2058) من طريق شعبة به.
(4) في"الأصل": فمص. والمثبت من"هـ".
(5) في"الأصل": وجدت، والمثبت من"هـ".
(6) في"الأصل": حلقي، والمثبت من"هـ".
(7) من"هـ".
(8) أبو داود (2/ 222 رقم 2059) .