فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 4397

أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم"."

قال وثنا محمد بن سليمان الأنباري (د) (1) ، نا وكيع، عن سليمان فرفعه وقال:"ما أنشز العظم".

أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن أبي عطية قال:"جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني. فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد اللَّه، فقال: سألتَ أحدًا غيري قال: نعم، أبا موسى فشدد عليّ [فأتى] (3) عبد اللَّه أبا [موسى] (2) فقال: أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". رواه الثوري، عن أبي حصين فزاد فيه: عن عبد اللَّه قال:"إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم".

12188 - ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال:"لا رضاع بعد فصال".

قلت: جويبر متروك.

محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك عن النزال ابن سبرة، عن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل" (3) . قال: فقال سفيان لمعمر: إن جويبرًا حدثنا به ولم يرفعه. فقال معمر: حدثنا به مرارًا ورفعه.

12189 - مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال:"جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".

عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك، وأوجعت ظهر امرأتك قال ابن عمر: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الصغر".

مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه:"لا رضاع إلا من أرضع في الصغر".

(1) أبو داود (2/ 222 رقم 2060) .

(2) طمس بالأصل، والمثبت من"هـ".

(3) أخرجه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2049) من طريق عبد الرزاق به مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت