قبل أن تحل" (1) ."
معمر (م) (2) ، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه"أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا: واللَّه ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملًا. فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له قولهما. فقال: لا نفقة لك واستأذنته في الانتقاك. فأذن لها. فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: إلى ابن أم مكتوم. وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (3) قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسونها؟ ! . وأخرجه (د) (4) وزاد فيه: وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"."
الثوري (م) (5) ، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال:"جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها ظهرًا فقلنا لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ! فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: كم طُلقتِ؟ فقلت: ثلاثًا. فقال: صدق لا ننهاقة لك، اعتدي في بيت"
(1) أخرجه مسلم (2/ 1117 رقم 1480) [40] ، وأبو داود (2/ 287 رقم 2289) ، والنسائي (6/ 74 رقم 3244) كلهم من طريق الزهري به.
(2) مسلم (2/ 1117 رقم 1480) [41] .
وأخرجه أبو داود (2/ 287 رقم 2290) من طريق معمر به.
وأخرجه النسائي (6/ 210 رقم 3552) من طريق شعيب، عن الزهري به.
(3) الطلاق: 1.
(4) أبو داود (2/ 287 رقم 2290) .
(5) مسلم (2/ 1120 رقم 1480) [49] .
وأخرجه الترمذي (3/ 4442 معلقًا) ، والنسائي في الكبرى (5/ 394 رقم 9244) ، وابن ماجه (1/ 656 رقم 2035) من طريق الثوري به.
وأخرجه الترمذي (3/ 441 رقم 1135) من طريق شعبة، عن أبي بكر به، وقال: هذا حديث صحيح.