فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 4397

ما جاء في كفارة وطء الحائض

1364 - القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل- وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (1) رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.

1365 - عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبهّ، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

1366 - إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (2) . هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.

1367 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس"أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار" (3) لم يسمعه من عبد الحميد.

رواه هدبة بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس"أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".

(1) أخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 264) ، والنسائي (1/ 153 رقم 289) ، وابن ماجه (1/ 210 رقم 640) من طرق عن شعبة به.

وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.

وأخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 265) ، والترمذي (1/ 245 رقم 137) ، وابن ماجه (1/ 213 رقم 650) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم الجزري، عن مقسم به. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا اهـ.

(2) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 347 رقم 9101) من طريق الحكم به.

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 347 رقم 9104) من طريق ابن أبي عروبة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت