قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.
ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.
1368 - قال (د) (1) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه(2) عن عمر) (3) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أمره أن يتصدق بخمسي دينار".
1369 - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر"أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- [فأمره] (4) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (2) "أن عمر كانت له امرأة ..."بهذا، وهو منقطع.
قلت: ومنكر.
1370 - شريك (د) (5) ، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار"وشك شريك مرة في رفعه.
1371 - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (1) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. خصيف: لين.
1372 - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها"
(1) أبو داود (1/ 69 رقم 266) .
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) كذا في الأصل"وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: هذا معضل."
(4) من"هـ".
(5) أبو داود (1/ 69 رقم 266) .
وأخرجه الترمذي (1/ 244 رقم 136) ، والنسائي في الكبرى (5/ 349 رقم 9113) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 348 رقم 9109، 9111) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 346 رقم 9100) من طريق الحكم بن عتيبة, عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 264) ، والنسائي في الكبرى (5/ 346 رقم 9098) ، وابن ماجه (1/ 210 رقم 640) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.