فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 4397

ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا:"يستغفر الله لا شيء عليه".

1380 - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار".

1381 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"ليس عليه إلا أن يستغفر الله". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية.

الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله.

سن الحيض

1382 - أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال:"أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا (1) بتهامة يحضن لتسع سنين".

1383 - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (2) ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (3) ، نا جدي، ثنا الشافعي:"رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها". وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة". وروينا عن عائشة:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"."

أقل الحيض

1384 - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال:"أدنى وقت الحيض يوم".

(1) في"هـ": نساء.

(2) في"الأصل": الشعيثي. وفي"هـ": الشعبي. وكلاهما تصحيف والشعيبي هو محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبي له ترجمة في الأنساب (3/ 435) .

(3) أحمد بن طاهر بن حرملة، كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل انظر الميزان (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت