فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 4397

بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها مائة". قال المؤلف: كان حدها الرجم فكأنه درأه عنها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا."

قلت: هذا إِن صح الحديث، فإِن مسلم بن خالد ذو مناكير.

13349 - حميد الطويل، عن بكر المزني (1) عن عمر بن الخطاب"أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن اللَّه حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن اللَّه حرم الزنا ثم يخلى سبيله".

قلت: منقطع.

فيمن زنى بجاربة امرأته

13350 - هشام، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم"أن امرأة أتت النعمان بن بشير فقالت:"إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني. قال النعمان: عندي في هذا قضاء شاف أحدثه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لم تكوني أذنت له رجمته، وإن كنت أذنت له جلدته مائة. فقال لها الناس: ويحك أبو ولدك يرجم. فجاءت فقالت: قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ما قلت. فجلده مائة"لم يسمعه أبو بشر من حبيب."

غندر (عو) (2) ، نا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"أنه قال في الرجل يأتي جاريةَ امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) أبو داود (4/ 158 رقم 4459) ، والترمذي (4/ 44 رقم 1451، 1452) ، وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، وقال: سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة بغير هذا الإسناد بن حبيب بن سالم هذا الحديث. إنما رواه عن خالد بن عرفطة. والنسائي (6/ 123 - 124 رقم 3360) ، وابن ماجه (2/ 853 رقم 2551) بغير الإسناد المذكور إنما رواه عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن حبيب بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت