فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 4397

عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها"."

قلت: بكر قال (س) : ليس بثقة.

عبد الرزاق (د س ق) (1) أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق:"أن رسول اللَّه قضى في رجل وقع على جارية امرأته. . .". فذكر نحوه.

قلت: تابعه ابن أبي عروبة (س) (2) ، عن قتادة. ورواه هشام، عن الحسن، عن قبيصة. وقال النسائي: هذا لا يصح.

كذلك رواه القاسم بن سلام بن مسكين، عن أبيه قال:"سألت الحسن عمن يقع على جارية امرأته فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن محبق:"أن رجلا كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها قالت: تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وإنه طال سفره فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته فقال: إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضا فهي له وعليه مثل ثمنها لك. ولم يقم فيه حدًا". روي عن البخاري أنه قال: هذا أشبه من حديث الحسن، عن سلمة، ثم قال البخاري: ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا. وقال (خ) في التاريخ: قبيصة بن حريث عن سلمة في حديثه نظر."

قال المؤلف: حصول الإجماع بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بأحاديث الرجم.

خالد بن الحارث، ثنا أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. قال المؤلف: وروينا عن ابن مسعود من قوله مثل حديث سلمة، وروينا عنه أنه قال:"استغفر اللَّه ولا تعد".

13353 - الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين (3) أن عليًا قال:"إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته".

(1) أبو داود (4/ 158 رقم 4460) ، والنسائي (6/ 124 - 125 رقم 3363) وابن ماجه (2/ 853 رقم 2552) .

(2) النسائى (6/ 125 رقم 3364) .

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت