فهرس الكتاب

الصفحة 3426 من 4397

غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه"."

13436 - أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، (1) عن رافع بن خديج قال رسول اللَّه:"لا قطع في ثمر ولا كثر". قال: والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.

13437 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر". قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير محروز.

13438 - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (1) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع".

سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن".

13439 - أبو معاوية، ثنا رجل من ثقيف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (1) قال عثمان"لا قطع في طير".

13440 - فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر (1) ، عن أبي الدرداء قال:"ليس على سارق الحمام قطع". قال المؤلف: يعني المرسلة من غير حرز.

الحدود على البالغ العاقل

13441 - عبيد اللَّه (خ م) (2) نافع، عن ابن عمر قال:"عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلنى". قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير وقد مر إنبات العانة في كتاب الحجر.

13442 - مسعر، عن القاسم (1) قال:"أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) البخاري (5/ 327 رقم 2664) ، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) [91] .

وأخرجه الترمذي (3/ 641 - 642 رقم 1361) ، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) من طريق عبيد اللَّه به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت