فهرس الكتاب
فكفأتها، فقيل لأنس: فما كان شرابهم؟ قال: رطب وبسر. قال أبو بلاض بن أنس -وأنس شاهد- كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر ذاك أنس". قال: وحدثني بعض أصحابنا أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم يومئذ".
هشام (خ م) (1) نا قتادة، عن أنس قال:"إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فرفعتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر".
نا أحمد (خ) (2) نا أبو شهاب، عن يونس، عن ثابت، عن أنس قال:"حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمرهم البسر والتمر".
13553 - مالك بن مغول (خ) (3) عن نافع، عن ابن عمر قال:"لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - يعني لم يكن بالمدينة خمر العنب حين حرمت".
حدثني إسحاق بن إبراهيم (خ) (4) أنا محمد بن بشر، نا عبد العزيز بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:"نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب".
13554 - مالك (خ م) (5) وغيره، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة"سئل رسول اللَّه عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام". ورواه يونس (م) (6) عن ابن شهاب.
معمر (م) (7) ، عن الزهري بمثله، وفي آخره"والبتع نبيذ العسل".
13555 - القطان، ثنا قرة، عن سيار أبي الحكم، عن أبي بردة، عن أبي موسى قلت:"يا رسول اللَّه، إن عندنا أشربة -أو شرابًا- هذا البتع والمزر من الذرة والشعير فما تأمرنا فيها؟ فقال: أنهاكم عن كل مسكر".
(1) البخاري (10/ 69 رقم 5600) ، ومسلم (3/ 1572 رقم 1980) [7] .
(2) البخاري (10/ 38 رقم 5580) .
(3) البخاري (10/ 38 رقم 5579) .
(4) البخاري (8/ 126 رقم 4616) .
(5) البخاري (10/ 44 رقم 5585) ، ومسلم (3/ 1585 رقم 2001) [67] .
وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 328 رقم 3682) ، والترمذي (4/ 237 رقم 1893) ، النسائي (8/ 298 رقم 5592) من طريق ابن ماجه (2/ 1123 رقم 3386) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به.
(6) مسلم (3/ 1586 رقم 2001) [68] .
(7) مسلم (3/ 1586 رقم 2001) [69] .