فهرس الكتاب
الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي"."
1408 - الليث (م) (1) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عروة، عن عائشة"أن أم حبيبة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدم. قالت عائشة: رأيت مركنها (ملىء دم) (2) . فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي".
قال البيهقي: جعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار] (3) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا] (4) .
1409 - أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية قالت:"يا رسول الله، قد تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودني. قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا". حرام: واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا ما يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك. قاله أبو بكر الصبغي.
1410 - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن القعقاع بن حكيم أخبره"أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل".
المعتادة التي لا تميز بين الدمين
1411 - بكر بن مضر (م) (5) ، عن جعفر بن ربيعهّ، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة"أن أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف- شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة".
1412 - الليث (م) (6) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى.
(1) مسلم (1/ 264 رقم 334) [65] .
وأخرجه أبو داود (1/ 72 رقم 279) ، والنسائي (1/ 119 رقم 207) كلاهما من طريق الليث به.
(2) كذا في"الأصل وهـ"وفي صحيح مسلم:"ملآن دمًا".
(3) في"الأصل": باستظهار. والمثبت من"م".
(4) في"الأصل": استظهارًا. والمثبت من"م".
(3) مسلم (1/ 264 رقم 334) [66] .
(6) مسلم (1/ 264 رقم 334) [65] . وتقدم تخريجهما.