فهرس الكتاب
فإنه لا ينبغي لوالي الأمر أن يؤتي بحد إلا أقامه، واللَّه عفو يحب العفو. ثم قرأ {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. . .} (1) الآية"."
ورواه أبو نعيم، عن سفيان، عن يحيى.
قلت: يحيى ضعيف، وأبو ماجد لا يعرف.
13728 - عن جابر الجعفي، عن يزيد بن مرة، عن أبي مجزأة قال:"من أذنب ذنبًا فليأتنا فلنطهره. فأتاه قوم فضربهم، فأتاه سلمان الفارسي مغضبًا فقال: أجعل اللَّه إليك التوبة؟ ! قال: لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترًا ستره اللَّه"
قلت: إِسناده واهٍ.
روينا عن عكرمة (2) "أن عمار بن ياسر سرقت له عبية، فَدُل على صاحبها فتركه".
وعن عكرمة قال:"أتي ابن عباس بسارق سرق من مولاة له فزوده وأرسله". وعن ميسرة"جاء رجل وأمه إلى علي فقالت: ابني هذا قتل زوجي. وقال الابن: إن عبدي وقع على أمي. فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة نقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك! فانصرنا، فلما صلي سأل عنهما، فقيل: انصرفا".
رواه الدارقطني في سننه، نا سعيد بن محمد الحناط، نا أبو هشام الرفاعي، نا ابن فضيل، نا عطاء بن السائب، عن ميسرة بهذا.
الزجر عن الشفاعة في الحدود
13729 - ابن شهاب (خ م) (3) عن عروة، عن عائشة"أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حب"
(1) النور: 22.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) البخاري (12/ 89 رقم 6788) ، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688) [8] .
وأخرجه أبو داود (4/ 132 رقم 4373) ، والترمذي (4/ 29 رقم 1430) ، والنسائي (8/ 73 - 74 رقم 4899) ، وابن ماجه (2/ 851 رقم 2547) من طرق عن الزهري به.