فهرس الكتاب
وهب بن جرير، نا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من جهينة -أو مزينة-:"أنهم كانوا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الأضحى بيوم أو يومين فكانوا يعطون الشاتين بالثنية فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن الجزعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية"."
14796 - يحيى القطان، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال -امرأة من أسلم، وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول اللَّه- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز". رواه أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه (1) ، أخبرتني أم بلال بنت هلال أن النبي قال:"يجوز الجذع من الضأن أُضحيّةً". سمعه منه إبراهيم بن المنذر.
14797 - وكيع (ت) (2) أنا عثمان بن واقد، أنا كدام بن عبد الرحمن بن كدام، عن أبي كباش قال:"جلبت غنمًا جذعًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فأخبرته فقال: سمعت رسول اللَّه يقول: نعم -أو نعمت- الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس".
قال (خ) (3) : رواه غير عثمان موقوفًا.
14798 - إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة:"جاء جبريل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الأضحى فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: لقد باهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم اللَّه ذبحًا أفضل منه لفدى به إبراهيم - عليه السلام". وفي لفظ:"خير من السيد من المعز"إسحاق في حديثه ضعف.
قلت: ضعفه ابن عدي وغيره، ولم يذكر أنه سمعه من هشام.
14799 - الوليد بن كثير، حدثني يزيد بن قسيط أن سعيد بن المسيب حدثه أن بعض أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت تقول:"لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة من المعز". رواه ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن سعيد فقال: عن أم سلمة.
14800 - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:"لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلا بجذع الضأن".
(1) كتب في الحاشية: إسناده مقارب.
(2) الترمذي (4/ 74 رقم 1499) . وقال: حسن غريب.
(3) العلل الكبير للترمذي (247 رقم 447) .