فهرس الكتاب
الشفق". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س) (1) فقال في الأول:"والعشاء حين غاب الشفق"وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل."
1575 - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير] (2) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال:"إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة" (3) . تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (4) عن حبيب بن سالم.
آخر وقت العشاء
فيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.
1576 - ففي حديث نافع بن جبير (د) (5) ، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أمني جبريل عند البيت مرتين ..."وفيه"أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة".
1577 - (د) (6) الخريبي عن بدر بن عثمان (م) (7) ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه"أن سائلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام ..."، . وفيه:"فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين".
1578 - حرمي بن عمارة (م) (8) ، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه
(1) النسائي (1/ 251 رقم 504) .
(2) في"الأصل": بشر وهو تحريف، والمثبت من"هـ".
(3) أخرجه أبو داود (1/ 144 رقم 419) ، والنسائي (1/ 264 رقم 529) ، والترمذي (1/ 306 قم 165) كلهم من طريق أبي بشر به.
(4) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(5) أبو داود (1/ 107 رقم 393) .
(6) أبو داود (1/ 108 رقم 395) .
(7) مسلم (429/ 1 رقم 614) [178 - 179] .
(8) مسلم (1/ 429 رقم 613) [177] .