فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 4397

"أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأذن بغلس، فصلى الصبح، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وجب الشفق، ثم أمره الغد فنوّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه -شك حرمي- فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت". وقد مضى من حديث الثَّوري، وفيه:"فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل".

1579 - شعيب (خ) (1) ، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت:"أعتم رسول الله بالعتية حتَّى ناداه عمر فقال: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ولا يصلى يومئذ إلَّا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول".

وأخرجه (خ) (2) أيضا من حديث صالح بن كيسان.

وحجة من قال إلى نصف الليل

1580 - حديث أبي أيوب العتكي (م) (3) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا:"وقت العشاء إلى نصف الليل". ولفظ (م) :"فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

1581 - حميد (خ) (4) ، عن أنس"أنه سئل: هل اصطنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال:"

(1) البخاري (2/ 401 رقم 862) .

وأخرجه النسائي (1/ 267 رقم 535) من طريق شعيب به.

وأخرجه البخاري (2/ 36 رقم 566) ، ومسلم (1/ 441 رقم 638) ، والنسائي (1/ 239 رقم 482) ، (1/ 267 رقم 535) من طرق عن الزهري به.

(2) البخاري (2/ 59 رقم 569) .

(3) مسلم (1/ 427 رقم 612) [172] .

وتقدم تخريجه.

(4) البخاري (2/ 62، 388 رقم 572، 847) .

وأخرجه النسائي (1/ 268 رقم 539) ، وابن ماجه (1/ 226 رقم 692) من طرق عن حميد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت