فهرس الكتاب

الصفحة 3941 من 4397

تطعموهم مما لا تأكلون". خالفه غيره."

أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة قالت:"أهدي لنا ضب فقدمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول اللَّه ألا نطعمه السؤال؟ فقال: إنا لا نطعمهم مما لا نأكل"فإن صح فهو في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله، ثم إنه استحب ألا نعطم المسكين مما لا نأكل.

15042 - إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل الضب" (1) تفرد به إسماعيل وليس بحجة، والإباحة أصح.

15043 - الفضل السيناني (د ق) (2) نا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"وددت أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولين، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فسأله في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. فقال: ارفعه"، قال (د) : هذا حديث منكر.

15044 - زهير، عن ابن إسحاق قال:"كنت عند عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود فجاء ابن له -أراه القاسم- فقال: أصبت اليوم من حاجتك شيئًا؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاما أكل لضب منه. فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ قال: وما حرمه؟ ثم قال: إن يكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكرهه؟ قال: أوليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ ثم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام".

القنفذ وحشرات الأرض

15045 - الدراوردي (د) (3) عن عيسى بن تميلة، عن أبيه قال:"كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .} (4) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال"

(1) أخرجه أبو داود (3/ 354 رقم 3796) من طريق إسماعيل بن عياش به.

(2) أبو داود (3/ 359 رقم 3818) ، وزاد: أيوب ليس هو السختياني، وابن ماجه (2/ 1109 رقم 3341) .

(3) أبو داود (3/ 354 رقم 3799) .

(4) الأنعام، آية: 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت