فهرس الكتاب
حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه"."
خالد (خ) (1) عن عكرمة، عن ابن عباس:"احتجم رسول اللَّه وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه".
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (2) ، عن ابن عباس"أن النبي احتجم وأجَره، ولو كان حرامًا لم يعطه"لم يسمعه من ابن عباس. فإن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن سيرين قال: أنبئت أن ابن عباس قال:"احتجم رسول اللَّه وأجَرَه، ولو رأى به بأسًا لم يعطه".
15095 - ابن عيينة، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (2) :"احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال للحاجم: اشكموه" (3) .
15096 - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال:"احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمرني فأعطيت الحجام أجره" (4) . ويروى عن عطاء الخراساني، عن عبد اللَّه بن ضمرة، عن علي:"كسب الحجام من السحت". قال الشافعي: قد روي أن رجلًا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام -أو حجامين- فقال: إن كسبكم لوسخ - أو دنس أو كلمة تشبهها"."
15097 - عبد الرحمن بن أبي الزناد، من أبيه قال: أبنا الثقة"أن قريشًا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حرامًا لم يقل رسول اللَّه للأنصاري: اجعله في علف"
(1) البخاري (4/ 536 رقم 2279) .
وأخرجه أبو داود (3/ 266 رقم 3423) من طريق خالد به.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) الشُكم بالضم: الجزاء، يقال: شكَمه، يشكُمُه - النهاية (2/ 496) .
(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (285 رقم 344) ، وابن ماجه (2/ 731 رقم 2063) كلاهما من طريق عبد الأعلى به، وأبو جميلة: هو ميسرة وقد تحرف عند ابن ماجه إلى أبي حميد.