فهرس الكتاب
15348 - يزيد بن كيسان (م) (1) ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:"اعتم رجل عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه؛ فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتها وليكفر يمينه".
15349 - جرير (م) (2) عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة قال:"جاء رجل إلى عدي ابن حاتم فسأله نفقة أو في ثمن خادم، فقال: ما عندي إلا درعي ومِغفري، فأنا أكتب لك إلى أهلي تعطكها. قال: فلم يرض؛ فغضب عدي فحلف أن لا يعطيه شيئًا، قال: فرضي الرجل، فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من حلف على يمين فرأى أتقاها؛ فليأت التقوى ما حنثت".
شعبة (م) (3) ، عن عبد العزيز، عن تميم الطائي، عن عدي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه".
الأعمش (م) (3) ، عن عبد العزيز نحوه وفيه:"فليكفرها وليأت الذي هو خير".
والشيباني (م) (3) ، عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة. ورواه سماك بن حرب، عن تميم، فذكر الكفارة في رواية وفي رواية لم يذكرها.
الطيالسي (س) (4) ، نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمع عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث:"أن عدي بن حاتم سُئِل؛ فحلف أن لا يعطي، ثم أعطى، وقال: سمعت رسول اللَّه يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير"
(1) مسلم (3/ 1271، 1272 رقم 1650) [11] .
(2) مسلم (3/ 1272 رقم 1651) [15] .
وأخرجه النسائي (7/ 11 رقم 3786) وابن ماجه (1/ 681 رقم 8، 21) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن رفيع به. بدون قصة الرجل.
(3) مسلم (3/ 1273 رقم 1651) [16] .
(4) النسائي (7/ 10 - 11 رقم 3785) .