فهرس الكتاب
وليكفر"."
15350 - معمر (خ م) (1) عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي فرض اللَّه".
معاوية بن سلام (خ) (2) ، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم إثمًا [ليس] (3) تغني الكفارة". ورواه عثمان الدارمي، نا يحيى الوحاظي، نا معاوية، غير أنه قال:"من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثمًا".
15351 - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (4) قال: يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع خيرًا، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير".
15352 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن:" {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (4) قال: لا تعتلّوا باللَّه، يقول أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي، كفّر عن يمينك وائت الذي حلفت عليه". وهو قول قتادة.
شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
15353 - حبيب المعلم (د) (5) ، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:"أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك: أبدًا أو كل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". ففتوى عمر في الكفارة؛ دليل على أن المراد
(1) البخاري (11/ 526 رقم 6625) ، ومسلم (3/ 1276 رقم 1655) [26] .
وأخرجه ابن ماجه (1/ 683 رقم 2114) من طريق معمر به.
(2) البخاري (11/ 526 رقم 6626) .
وأخرجه ابن ماجه (1/ 683 رقم 2115) من طريق معاوية بن سلام به.
(3) كتب بحاشية"الأصل": كأنه أليس.
(4) البقرة، آية: 224.
(5) أبو داود (3/ 227 رقم 3272) .