فهرس الكتاب

الصفحة 4027 من 4397

بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث.

15354 - الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث (د ق) (1) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال:"من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له".

عبيد اللَّه بن الأخنس (د) (2) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". ورُوي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.

15355 - هشيم، عن يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير فهو كفارته".

قال (د) : الأحاديث كلها"وليكفر عن يمينه"إلا ما يُعبَأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد اللَّه، فقال: تركه بعد ذلك، وكان لذلك أهلا، وأبوه لا يعرف.

15356 - سالم بن نوح (م) (3) ، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:"نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الليل قال: فانطلق وقال: أفرغ من أضيافك، قال: فلما أمسيت جئت بقراهم قال: فأبوا حتى يجيء (أبو) (4) منزلنا فيطعم معنا، فقلت: إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يمسني منه أذى. فأبوا"

(1) أبو داود (2/ 258 رقم 2191) ، وابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) .

(2) أبو داود (3/ 228 رقم 3274) .

(3) مسلم (3/ 1628 رقم 2057) [177] .

وأخرجه أبو داود (3/ 227 رقم 3271) من طريق سالم بن نوح به.

وأخرجه البخاري (10/ 551 رقم 6140) ، وأبو داود (3/ 227 رقم 3271) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به.

وأخرجه أبو داود أيضًا (3/ 227 رقم 3270) من طريق إسماعيل عن الجريري به.

(4) كتب فوقها في"الأصل": صح. وكذا هي في"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت