فهرس الكتاب
من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم"."
1638 - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (1) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء"."
1639 - ابن شبرمة، عن الشعبي قال:"إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة".
ولا يقرب الصلاة سكران
1640 - إسرائيل (د) (2) ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (3) فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.
1641 - الثوري (د) (4) ، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي"أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ: {قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (3) ".
وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك
1642 - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) أبو داود (3/ 323 رقم 3670) .
وأخرجه الترمذي (5/ 236 رقم 3049) ، والنسائى (8/ 286 رقم 5540) كلاهما من طريق إسرائيل به.
(3) النساء، آية: 43.
(4) أبو داود (3/ 325 رقم 3671) .
وأخرجه الترمذي (5/ 222 رقم 3026) ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 402 رقم 10175) كلاهما من طريق الثوري به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.