فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 4397

15468 - أبو بشر (م) (1) ، عن أبي سفيان، عن جابر"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأل أهله الأُدمَ قالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل".

15469 - حفص بن غياث، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، قال:"رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة، وقال: هذه إدام هذه. فأكلها" (2) .

من حلف لا يكلم رجلًا فكتب إليه أو نفذ رسوله

قال اللَّه -تعالى-: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} (3) وقال: {لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ} (4) وإنما نبأهم بالوحي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الشافعي: ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللَّه، كلام الآدميين بالمواجهة، ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلًا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي تأثم بها.

15470 - معمر (م) (5) ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصدّ هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام".

(1) مسلم (3/ 1622 رقم 2052) [166] .

وأخرجه مسلم (3/ 1622 رقم 2052) [169] ، وأبو داود (3/ 360 رقم 3821) ، والنسائي في الكبرى (4/ 160 رقم 6689) كلهم من طريق طلحة بن نافع، عن جابر به.

(2) أخرجه أبو داود (3/ 225 رقم 3260) ، والترمذي في الشمائل (160 رقم 174) كلاهما من طريق حفص به.

(3) الشورى: 51.

(4) التوبة: 94.

(5) مسلم (4/ 1984 رقم 2560) [25] .

وأخرجه البخاري (10/ 507 رقم 6077) وأبو داود (4/ 278 رقم 4911) من طريق مالك، والترمذي (4/ 288 رقم 1932) من طريق سفيان كليهما عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت