فهرس الكتاب
الإقامة"."
1646 - روح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاة الصلاة. فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا يا رسول الله. فقال: ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
1647 - هشيم (د) (1) ، أنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال:"اهتم النبي -صلى الله عليه وسلم- للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع- يعني الشبُّور"وفي لفظ:"شبُّور اليهود- فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين النائم واليقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، ثم أخبر رسول الله فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله مؤذنًا".
1648 - إبراهيم بن سعد (د) (2) ، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال:"لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس"
(1) أبو داود (1/ 131 رقم 498) .
(2) أبو داود (1/ 135 رقم 499) .
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 358 رقم 189) ، وابن ماجه (1/ 232 رقم 706) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.