فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 4397

ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق"سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله".

من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله

15830 - الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (1) ، عن ابن مسعود"أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله".

وعن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما هي أن ترشو لتعطى ما ليس لك.

القاضي يحكم بين الأسبق فالأسبق

عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"مني مناخ من سبق". وعن أسمر بن مضرس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له - يريد به إحياء الموات".

15831 - الزهري (خ م) (2) ، عن سعيد، عن أبي هريرة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر"فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه فقال: ادع لي يا رسول اللَّه أن يجعلني منهم. فقال:"اللهم اجعله منهم". ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فقال:"سبقك بها عكاشة".

من دعي إلى حكم حاكم

قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} (3) .

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) البخاري (11/ 413 رقم 6542) ، ومسلم (1/ 197 رقم 216) [369] .

(3) النور: 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت