15832 - وروى جعفر بن حيان عن الحسن (1) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من دعي إلى حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم". أخرجه في المراسيل (د) (2) .
لا يقضى على غائب ولا تقبل شهادة في غيبة الخصم
15833 - حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب (د ت) (3) ، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال:"بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه تبعثني إلى أقوام أقضي بينهم وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء، فقال لي: يا علي إذا أتاك أحد الخصمين فسمعت منه فلا، تقضي له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا"كذا في رواية حاتم.
وقال شريك (د) (4) ، عن سماك، عن حنش، عن علي"بعثني رسول اللَّه إلى اليمن قاضيًا، قلت: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قال: إن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا - أو ما شككت في قضاء بعد"، فهذا يتناول الموضع الذي يحضره الخصمان جميعًا.
الطيالسي، ثنا شريك وزائدة، وسليمان بن معاذ قالوا: نا سماك، عن حنش، عن علي. وفيه:"فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . ."الحديث.
من أجاز القضاء على الغائب
15834 - هشام (خ م) (5) ، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاءت هند أم معاوية إلى"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) المراسيل (284 رقم 391) .
(3) أبو داود (3/ 301 رقم 3582) ، والترمذي (3/ 618 رقم 1331) ، وقال الترمذي: حديث حسن.
(4) أبو داود (3/ 301 رقم 3582) .
(5) البخاري (13/ 183 رقم 718) ، ومسلم (3/ 1338 رقم 1714) [7] .
وأخرجه النسائي (8/ 246 رقم 5420) ، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) كلاهما من طريق هشام =