"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد"فالأخذ به أولى.
15838 - يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن يامين، سمعت علي بن حسين (1) يقول:"كان علي -رضي اللَّه عنه- إذا أخذ شاهد الزور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه. ثم خلى سبيله، فقلت لعلي بن حسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا"، هذا منقطع.
15839 - الثوري، عن جعد بن ذكوان قال:"أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد".
الثوري، عن أبي حصين"أن شريحًا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا".
من قال للقاضي أن يقضي بعلمه
15840 - هشام (خ م) (2) ، عن أبيه عن عائشة"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيِّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي من ذلك جناح؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك"."
15841 - حماد بن سلمة (ق) (3) ، حدثني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول"أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه". قلت: يا رسول اللَّه، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال: أعطيها فإنها محقة"وقال عبد الواحد بن غياث، عن حماد:"فإنها صادقة"ثم قال عبد الواحد: ونا حماد (ق) (4) ، عن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) البخاري (9/ 418 رقم 5364) ، ومسلم (3/ 1338 رقم 1714) [7] .
وأخرجه أبو داود (3/ 289 رقم 3532) ، والنسائي (8/ 246 - 247 رقم 5420) ، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) من طريق هشام بن عروة به.
(3) ابن ماجه (2/ 813 رقم 2433) .
(4) لم يخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد، وانظر تحفة الأشراف (3/ 271 رقم 3823) .