فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 4397

الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الصحابة بمثله لكن لم يسم كم ترك.

15842 - عقيل (خ م) (1) ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة"أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاء اللَّه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا. . . ."وذكر الحديث.

من قال لا يقضي بعلمه

15843 - مالك (خ) (2) ، عن هشام (م) (3) ، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار". فهذا فيما لم يقع له به علم من قبل.

شعيب (خ) (4) ، عن الزهري (م) (4) ، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت:"سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له كذلك وأحسب أنه صدق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها".

15844 - عاصم بن علي، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه

(1) البخاري (7/ 564 رقم 4240، 4241) ، ومسلم (3/ 1380 رقم 1759) [52] .

وأخرجه أبو داود (3/ 142 رقم 2968) ، والنسائي (7/ 132 رقم 4141) من طريق شعيب عن الزهري به.

(2) البخاري (5/ 340 رقم 2680) .

(3) مسلم (31/ 1337 رقم 1713) [4] .

وأخرجه أبو داود (3/ 301 رقم 3583) ، والترمذي (3/ 624 رقم 1339) ، والنسائي (8/ 233 رقم 5401) ، وابن ماجه (2/ 77 رقم 2317) من طرق عن هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.

(4) البخاري (13/ 190 رقم 7185) ، ومسلم (3/ 1337 رقم 1713) [5] .

وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت