فهرس الكتاب
اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (1) قال: هو الرجل يعمل الذنب ثم لا يعود إليه"."
15894 - علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه" {تَوْبَةً نَصُوحًا} (1) قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود". تابعه إسرائيل.
15895 - معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال:"ما من ذنب إلا وأنا أعرف توبته. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن وما توبته؟ قال: أن تتركه ثم لا تعود اليه".
من قال لا تقبل شهادته
15896 - أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه".
قلت: آدم نكرة.
قزعة بن سويد، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر على أخيه". آدم والمثنى لا يحتج بهما. وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو.
قلت: رواه (ق) (2) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو.
قال المؤلف: فمن رواه من الثقات عن عمرو لم يذكر فيه المجلود.
15897 - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة" (3) يزيد ضعيف.
15898 - سليمان بن بنت شرحبيل، نا عبد الأعلى بن محمد -ضعيف- نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب وقال: ألا لا تجوز"
(1) التحريم: 8.
(2) ابن ماجه (2/ 792 رقم 2366) .
(3) أخرجه الترمذي (4/ 473 رقم 2298) من طريق مروان به وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث.