فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 4397

شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد". قال الدارقطني: يحيى هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف، ويروى عن عمر قوله، وأراد قبل أن يتوب فقد روينا أنه قال لأبى بكرة:"تب تقبل شهادتك"."

15899 - هاشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي، عن شريح"لا تجوز شهادة القاذف أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربه".

15900 - مغيرة، عن إبراهيم. ح ويونس عن الحسن قالا:"لا تقبل شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه".

15901 - وعن سعيد بن جبير قال:"توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته". هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم"في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة".

المقطوع في السرقة

15902 - قتادة وغيره، عن الحسن (1) "أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده فكان جائز الشهادة". رواه (د) في المراسيل" (2) ."

التحفظ في الشهادة

قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ} (3) وقال: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (4) وقال عن إخوة يوسف: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} (5) قال الشافعي: لا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم.

15903 - ابن علية (خ م) (6) ، عن الجريري، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:"كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئًا فجلس وقال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة -أو قول-"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) المراسيل (286 رقم 395) .

(3) الإسراء: 36.

(4) الزخرف: 86.

(5) يوسف: 81.

(6) البخاري (5/ 309 رقم 2654) معلقًا، ومسلم (1/ 91 رقم 87) [143] وسبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت