فهرس الكتاب

الصفحة 4213 من 4397

16018 - حماد بن سلمة، عن حبيب وحميد ويونس، عن الحسن (1) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما من آدمي. . ."فذكر معناه.

قال الشافعي: فإن كان الأغلب على الرجل الطاعة والمروءة فيما يظهر قبلت شهادته، وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته.

16019 - أنا الحاكم، سمعت أبا الوليد يقول: سمعت ابن شريح يقول"وسئل عن صفة العدالة، فقال: يكون حرًا مسلمًا بالغًا، عاقلًا، غير مرتكب لكبيرة ولا مُصر على صغيرة، ولا يكون تاركًا للمروءة في غالب العادة". قال المؤلف: تقدم الحجة في شرط الإسلام والبلوغ والحرية والعقل.

16020 - شعبة (خ م) (2) ، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس قال:"سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكبائر فقال: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور - أو قال: وقول الزور".

16021 - حرب بن شداد (د س) (3) ، عن يحيى، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير الليثي، حدثني أبي قال:"كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حج الوداع، فسمعته يقول:"ألا إن أولياء اللَّه المصلون، ألا وإنه من يتم الصلاة المكتوبة يراها للَّه عليه حقًا، ويؤدي الزكاة المفروضة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر فقال له رجل: يا رسول اللَّه وما الكبائر؟ قال: الكبائر تسع: أعظمهن إشراك باللَّه، وقتل نفس مؤمن، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام، من لقي اللَّه وهو بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من ذهب"."

قلت: رواه عنه (د س) (4) معاذ بن هانئ والعباس بن الفضل الأزرق. وهذا لفظه، لكنه ذاهب الحديث.

16022 - عقيل (خ م) (5) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) البخاري (10/ 419 رقم 5977) ، ومسلم (1/ 91 رقم 88) [144] . وتقدم تخريجه.

(3) أبو داود (3/ 115 رقم 2875) ، والنسائي (7/ 89 رقم 4012) .

ممم (4) ممم

(5) البخاري (5/ 143 رقم 2475) ، ومسلم (1/ 76 رقم 57) [101] .

وأخرجه النسائي (8/ 313 رقم 5659) ، وابن ماجه (2/ 1298 رقم 3936) من طرق عن عقيل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت