فهرس الكتاب
اللَّه" (1) ."
قلت: مرسل.
16099 - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال:"جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضمهما إليه ثم قال:"إن الولد مبخلة مجبنة محزنة"."
حدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.
قلت: إِسناده قوي.
16100 - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم" (2) يزيد واه.
16101 - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال:"مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل"سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم".
شهادة الأخ لأخيه
16102 - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي"أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا".
16103 - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز"أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري:"تجوز شهادة الزوج والمرأة".
شهادة أهل الأهواء وما ترد به
قال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال
(1) أخرجه الترمذي (4/ 279 رقم 1910) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديث، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة.
(2) أخرجه الترمذي (4/ 473 رقم 2298) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن زياد به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. . .