فهرس الكتاب

الصفحة 4233 من 4397

اللَّه" (1) ."

قلت: مرسل.

16099 - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال:"جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضمهما إليه ثم قال:"إن الولد مبخلة مجبنة محزنة"."

حدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.

قلت: إِسناده قوي.

16100 - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم" (2) يزيد واه.

16101 - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال:"مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".

عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل"سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم".

شهادة الأخ لأخيه

16102 - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي"أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا".

16103 - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز"أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري:"تجوز شهادة الزوج والمرأة".

شهادة أهل الأهواء وما ترد به

قال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال

(1) أخرجه الترمذي (4/ 279 رقم 1910) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديث، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة.

(2) أخرجه الترمذي (4/ 473 رقم 2298) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن زياد به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت