فهرس الكتاب
لأهل البيت -يعني التابع- وأجازها على غيرهم"."
قال (د) (1) : وثنا محمد بن خلف، نا زيد بن يحيى، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بإسناده قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه".
16093 - الزنجي بن خالد، سمعت العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تجوز شهادة ذي الخلة ولا ذي الجنة ولا ذي الحنة المحقود". كذا قال لفظ عبيد اللَّه بن موسى، عن الزنجي، وقال عبد الصمد، عن الزنجي:"ذي الجنة والظنة".
16094 - ابن أبي ذئب، عن الحكم ابن مسلم، عن الأعرج (2) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة". هذا المرسل أصبح ما في هذا الباب.
16095 - حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف (2) :"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"خرجهما أبو داود (3) في المراسيل.
16096 - مالك أنه بلغه أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال:"لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا هو للأبوين
قال الشافعي: لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء منه وأن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه.
16097 - ابن عيينة (خ م) (4) ، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فاطمة بضعة مني؛ من آذاها فقد آذاني".
16098 - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد، عن عمر بن عبد العزيز، قال:"زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: واللَّه إنكم لتجهلون وتُجبّنون وتُبخّلون، وإنكم لمن ريحان"
(1) أبو داود (3/ 306 رقم 3601) .
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) مراسيل أبي داود (286، 287 رقم 396، 397) .
(4) البخاري (7/ 131 رقم 3761) ، ومسلم (4/ 1903 رقم 2449) [94] .
وأخرجه أبو داود (2/ 226 رقم 2071) ، والترمذي (5/ 655 رقم 3867) ، والنسائي في الكبرى (5/ 147 رقم 8518) ، وابن ماجه (1/ 643 رقم 1998) كلهم من طريق الليث عن ابن أبي مليكة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.