فهرس الكتاب

الصفحة 4301 من 4397

المتداعيان يتنازعان شيئًا في أيديهما معًا

قال الشافعي: هو في الظاهر بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

16385 - روح وسعيد بن عامر نا ابن أبي عروبة (د س ق) (1) ، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول اللَّه بينهما نصفين". وكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد. وكذلك رُوي عن سعيد بن بشير، عن قتادة.

قلت: ورواه همام عن قتادة كذلك، وشذّ عبد الصمد عن همام فأرسله.

16386 - أحمد في المسند: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن أبيه (2) :"أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين".

16387 - نا محمد بن المنهال (د) (3) ، نا يزيد ثنا ابن أبي عروبة (س ق) (4) ، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة. فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

ونا أبو بكر (د) (5) نا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة مثله. وقال:"في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين". قال المؤلف: يحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية، فكأنه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد وطلب كل واحد

(1) أبو داود (3/ 310 رقم 3613) ، والنسائي (8/ 248 رقم 5424) ، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2330) .

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3) أبو داود (3/ 311 رقم 3616) .

(4) النسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 5999) ، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2329) .

(5) أبو داود (3/ 311 رقم 3618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت