فهرس الكتاب

الصفحة 4302 من 4397

منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، واللَّه أعلم.

معمر (خ) (1) ، عن همام، نا أبو هريرة قال:"إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف"لفظ ابن راهويه وعبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق. ولفظ أحمد بن يوسف عنه قال رسول اللَّه:"إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما"وكذا لفظ أحمد بن حنبل وجماعة عنه إلا أن في رواية أحمد:"إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها"يعني -واللَّه أعلم- كرهاها أو استحباها، ففي الحالين يستهمان. ورَوى أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها".

قلت: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضُعّف.

المتداعيان شيئًا في يد أحدهما فيقيم الآخر البينة

قال الشافعي: البينة أقوى من اليد.

16388 - الأعمش (خ م) (2) ، عن أبي وائل، عن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل في أرض خصومة، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه". ومر من حديث:

16389 - وائل بن حجر (م) (3) "أن الحضرمي قال: يا رسول اللَّه، هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه".

(1) البخاري (5/ 337 رقم 2674) . وأخرجه أبو داود (3/ 311 رقم 3617) ، والنسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 6001) كلاهما من طريق معمر به.

(2) البخاري (5/ 330 رقم 2666، 2667) ، ومسلم (1/ 122 رقم 138) [220] .

وأخرجه أبو داود (3/ 220 رقم 3243) ، والترمذي (3/ 569 رقم 1269) ، والنسائي في الكبرى (3/ 484 - 485 رقم 5991، 5992) ، وابن ماجه (2/ 778 رقم 4342) من طرق عن الأعمش به.

(3) مسلم (1/ 123 رقم 139) [223] . وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت