فهرس الكتاب
أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.
16454 - الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (1) ، عن علي قال:"إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع.
من [أعتق] (2) شركًا له في عبد وهو غني
16455 - مالك (خ م) (3) ، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
الليث (خ م) (4) ، عن نافع, عن ابن عمر مرفوعًا:"أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله".
إسماعيل بن أمية (م) (5) ، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه:"من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه".
قال (خ) (6) : ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.
ابن وهب (م) (7) ، أنا أسامة، عن نافع بهذا.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) ليس بالأصل والمثبت من"هـ".
(3) البخاري (5/ 179 رقم 2522) ، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501) [47] .
وأخرجه أبو داود (4/ 24 رقم 3940) ، والنسائي في الكبرى (3/ 184 رقم 4957) ، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2528) كلهم من طريق مالك به.
(4) البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب رقم 2525) ، مسلم (3/ 1286 رقم 1501) [49] .
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 183 رقم 4952) من طريق الليث به.
(5) مسلم (3/ 1286 رقم 1501) [49] .
(6) البخاري (5/ 180) عقب حديث رقم (2525) .
(7) مسلم (3/ 1286 رقم 501) [49] .
وأخرجه البخاري (5/ 185 رقم 2523، 2524، 2525) ، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501) [48، 49] ، وأبو داود (4/ 24، 25 رقم 3941، 3942، 3943، 3944) ، والترمذي (3/ 629 رقم 1346) ، والنسائي (7/ 319 رقم 4699) من طرق عن نافع به.