فهرس الكتاب

الصفحة 4325 من 4397

فضيل بن سليمان (خ) (1) ، نا موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر"كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له عن المال ما يبلغ يقوَّم في مسألة قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلّي سبيل المعتَق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ابن أبي ذئب (م) (2) ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا في مملوك وعند المعتق ما يبلغ ثمَنهُ ضمن نصيبَ صاحبه".

الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته". كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث، ورواه في كتاب القرعة فقال: بأغلى القيمة ويعتق. وربما قال:"قيمته لا وكس فيها ولا شطط". ورواه الحميدي نحو الرواية الأولى وزاد: قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا. رواه (خ) (3) عن ابن المديني، عن سفيان.

العدني (م) (4) ، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن النبي قال:"من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

معمر (م د) (5) ، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا له في"

(1) البخاري (5/ 180 رقم 2525) .

(2) مسلم (2/ 1139 رقم 1501) [1] .

وذكره البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب حديث رقم 2525) .

(3) البخاري (5/ 179 رقم 2521) .

(4) مسلم (3/ 1287 رقم 1501) [50] .

وأخرجه أبو داود (4/ 25 رقم 3947) ، والنسائي في الكبرى (3/ 181 رقم 4941) كلاهما من طريق سفيان به.

(5) مسلم (3/ 1287 رقم 1501) [1] وأبو داود (5/ 24 رقم 3946) .

وأخرجه الترمذي (3/ 630 رقم 1347) ، والنسائي في الكبرى (3/ 181 رقم 4943) كلاهما من طريق معمر به، من قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت