فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1502

فَصْلٌ

وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَإنْ وَطِئَ أَوْ خَلَا بِهَا اسْتَقَرَّ المُسَمَّى بِخِلَافِ بَيعٍ فَاسِدٍ فَفِيهِ قِيمَتَهُ لَا ثَمَنَهُ ويجِبُ مَهْرُ مِثلٍ بِوَطْءٍ، وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فِي بَاطِلٍ إجْمَاعًا لِجَاهِلَةِ تَحْرِيمٍ وَبِشُبْهَةٍ وَإكْرَاهٍ عَلَى زِنًا فِي قُبُل لَا دُبُرٍ وَلِوَاطٍ دُونَ أَرْشِ بَكَارَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: فِي غَيرِ أَمَةٍ غُصِبَتْ.

وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ شُبْهَةٍ وَإكرَاهٍ لَا بِشُبْهَةٍ دَامَتْ وَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ ثُمَّ وَطِئَ يَظُنُّ لَا إبَانَةَ لَزِمَهُ مَهْرٌ وَنِصْفُ مُسَمًّى وَيَجِبُ بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: غَيرَ زَوْجَةٍ.

لَا مُطَاوعَةٍ غَيرَ أَمَةٍ أَوْ مُبَعَّضَةٍ بِقَدْرِ رِقٍّ.

وَيَتَّجِهُ: وَغَيرَ مُكَلَّفَةٍ.

وَعَلَى مَنْ أَذْهَبَ عُذْرَةَ أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا وَطْءٍ، أَرْشُ بَكَارَتِهَا وَهُوَ مَا بَينَ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَبِكرٍ وَإِنْ فَعَلَهُ زَوْجٌ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إلَّا نِصْفُ المُسَمَّى.

وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَ وَإِلَّا فَالْمُتْعَةُ.

وَلَا [1] يَصحُّ تَزْويجُ مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، فَإِنْ أَبَاهُمَا زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ.

(1) زاد في (ب) :"فالمتعة ومع مشاركة أجنبي فلكل حكمه ولا يصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت