فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 1502

فَصْلٌ

وَلِزَوْجَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ مُكرَهَةً، مَنْعُ [1] نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًا بِالْعَقْدِ لَا مُؤَجَّلًا حَلَّ، وَيُطَالِبَ بِهِ وَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ لاسْتِمْتَاعِ، وَلَهَا زَمَنُ مَنْعِهَا نَفَقَةٌ إنْ صَلَحَتْ لاسْتِمْتَاعٍ وَسَفَرٌ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ قَبَضَتْهُ وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ بَانَ مَعِيبًا؛ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا، وَلَوْ أَبَى كُلٌّ تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيهِ أُجْبِرَ زَوْجٌ ثُمَّ زَوْجَةٌ وَإن بَادَرَ أَحَدُهُمَا بِهِ أجْبِرَ الآخَرُ وَلَوْ أَبَتْ التَّسْلِيمَ بِلَا عُذْرٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ، وَلِعُذْرٍ فَعَلَيهِ تَسْلِيمُهُ وَإِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا مُطَاوعَةً لَمْ تَمْلِكَ مَنْعَ نَفْسِهَا بَعْدُ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ حَالٍّ وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ فَلِحُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ الْفَسْخَ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يَسْقُطُ لاسْتِقْرَارِهِ.

وَلَا فَسْخَ لِعَالِمَةٍ بِعُسْرَتِهِ وَالْخِيرَةُ لِحُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ وَسَيِّدِ [2] أَمَةٍ لَا وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إلا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

(1) في (ب، ج) :"بها مختارة منع".

(2) زاد في (ب) :"لحرة مكلفة الفسخ وسيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت