فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1502

وَلَا تُقْبَلُ فِي الدُّنيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَلَا مَنْ تَكَرَّرَت رِدَّتُهُ.

وَيتَّجِهُ: أَقَلُّهُ ثَلَاثًا كَعَادَةِ حَائِضٍ.

أَوْ سَبَّ اللهَ تَعَالى صَرِيحًا أَوْ رَسُولَا أَوْ مَلِكًا لَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ أَوْ كَفَرَ بِسِخرِهِ وَكَالْحُلُولِيَّةِ وَالزَّاعِمِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَت لَهُ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّحْقِيقُ سَقَطَ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، أَوْ أَنَّ الْعَارِفَ المُحَقِّقَ يَجُوزُ لَهُ التَّدَيُّنُ بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ الاعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقْتَلُونَ بِكُلِّ حَالٍ وَمَنْ صَدَقَ مِنْهُمْ فِي تَوْبَتِهِ نَفَعَتْهُ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلَوْ دَاعِيَةً [1] وَمَنْ أَظْهَرَ الخَيرَ وَأَبْطَنَ الفِسْقَ فَكَزِنْدِيقٍ فِي تَوْبَتِهِ لِمُؤَاخَذَتِهِ بِالبَاطِنِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَن عُرِفَ بِذَلِكَ [2] .

(1) من قوله:"ومن صدق ... داعية"سقطت من (ج) .

(2) الإتجاه ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت