فهرس الكتاب
بِلَا إذنٍ حَرَامٌ.
وَإن غَرَسَ أَوْ بَنَى بَعدَ رُجُوعٍ أَوْ أَمَدِهَا فِي مُؤَقَّتَةٍ أَوْ جَاوَزَ مَسَافَةً قُدِّرَتْ؛ فَغَاصِبٌ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُدَّةٍ وَمَسَافَةٍ وَيَلْزَمُ أُجْرَةُ مِثل لِزَائِدٍ فَقَطْ وَمَنْ حَمَلَ سَيلٌ إلَى أَرْضِهِ؛ بَذْرَ غَيرِهِ فَلِرَبِّهِ مُبْقًى لِحَصَادٍ بِأُجرَةِ مِثلِهِ وَحَمْلُهُ لِغَرْسٍ أَوْ نَوَى وَنَحوهِ إلَى أَرضِ غَيرِهِ فَيَنْبُتُ كَعَارِيَّةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُسَوِّيَ حُفَرًا وَلَا يَضمَنَ نَقصًا بِقَلعٍ وَإِنْ حَمَلَ أَرْضًا بِغَرْسِهَا إلَى أُخْرَى فَنَبَتَ كَمَا كَانَ فَلِمَالِكِهِ وَيُجبَرُ عَلَى إزَالتِهِ وَمَا تُرِكَ لِرَبِّ الأَرْضِ مِمَّا مَرَّ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ لِحُصُولِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ وَإِنْ شَاءَ مَحْمُولٌ إلَيهِ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ وقَلَعَهُ [1] .
(1) في (ج) :"أو قلعه".